عبد الله بن قدامه
165
المغني
التعيين فيهما ثم تقابضا فوجد أحدهما بما قبضه عيبا لم يخل من قسمين ( أحدهما ) أن يكون العيب غشا من غير جنس المبيع مثل أن يجد الدراهم رصاصا أو نحاسا أو فيه شئ من ذلك أو الدينار مسا فالصرف باطل نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وذكر أبو بكر فيها ثلاث روايات ( إحداهن ) البيع باطل ( والثانية ) البيع صحيح لأن البيع وقع على عينه وللمشتري الخيار بين الامساك أو الرد وأخذ البدل ( والثالثة ) يلزمه العقد وليس له رده ولا بدله